مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٢٣
يعلم به غاية الحمق.
قال: وأما الترحم عليه فجائز، بل هو مستحب، بل داخل في قولنا في كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإنه كان مؤمنا. انتهى.
قلت:
هذا كلام من لم يمعن نظره في أدلة السنة وآيات الكتاب، ولم يقف على سيرة المسلمين في هذا الباب، وإلا لما كبا مثل هذه الكبوة، ولا هفا نحو هذه الهفوة * (ومن يضلل الله فما له من هاد) * (1).
فأما قوله: " ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب " فإنها كلمة حق أراد بها باطلا، وذلك من عجائب تمويهاته، وغرائب شطحاته، إذ أن الخطر إنما يكون في لعن غير كافر أو فاسق أو مبتدع ومن سواهم ممن يستحق اللعن - كما لا يخفى -.
وقد قلده في ذلك جماعة ممن حظروا لعن يزيد بن معاوية - لعنهما الله تعالى - فلا بد من تنقيح الكلام في هذا المقام، ليسفر الحق جليا كالبدر في ليلة التمام.
إعلم: أن العامة اختلفوا في جواز لعن من يستحق اللعن على التعيين، فأجازه قوم ومنعه آخرون، والأول هو الحق المؤيد بالأحاديث والآثار والسيرة.
فمما يتعلق به في ذلك حديث الصحيحين: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح " (2).

(١) سورة الرعد ١٣: ٣٣، سورة غافر ٤٠: ٣٣.
(٢) صحيح البخاري ٤ / ١٤١ كتاب بدء الخلق باب ٧، صحيح مسلم ٢ / 1060 ح 1436 باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، وفيه " فلم تأته " بدل " فأبت ".
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست