مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢١٧
لاشتراك سائر المكلفين معه (صلى الله عليه وآله وسلم) في الأحكام بالإجماع، إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل هنا على الاستثناء.
وما اعتل به صاحب الخلاصة للتفريق غير تام، لأن الأحكام الشرعية إنما تترتب على موضوعاتها بعد إحرازها ظاهرا، حتى حكمه وقضاؤه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو كان العبرة في ترتب الأحكام بنفس الأمر لما ثبت حد ولا حق، ولا استقر حجر على حجر، لعدم الوقوف على الواقع دائما - كما لا يخفى على ذي فقه، فتأمل.
وأما المالكية:
فقد مر عن الكيا الهراسي أن لمالك في المسألة قولين، تصريح وتلويح.
وقال ابن عبد البر المالكي في التمهيد (1): الأصح هو أن نقول: بأن يزيد لو أمر بقتل الحسين أو رضي به فإنه يجوز اللعن عليه، وإلا فلا.
قلت: سيأتي إن شاء الله تعالى بيان أمر يزيد بقتل الحسين (عليه السلام) ورضاه بذلك.
وقال العلامة الأجهوري: اختار الإمام محمد بن عرفة والمحققون من أتباعه كفر الحجاج، ولا شك أن جريمته كجريمة يزيد، بل دونها (2).
وقد أعظم أبو بكر بن العربي المالكي الفرية، فزعم في كتابه العواصم من القواصم (3) أن الحسين (عليه السلام) قتل بسيف جده (صلى الله عليه وآله وسلم)!

(١) إتحاف السادة المتقين ٧ / ٤٩١.
(٢) الإتحاف بحب الأشراف: ٦٧.
(3) العواصم من القواصم: 232.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست