مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ٢٢٤
قال الحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري (1): احتج به شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين.
قال: وقد توقف فيه بعض من لقيناه بأن اللاعن لها الملائكة، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها.
قال ابن حجر: والذي قاله شيخنا أقوى، فإن الملك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود. انتهى.
قلت: وقد حكى الجواز أيضا عن المهلب بن أبي صفرة (2).
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في الأذكار (3): وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي كيهودي أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. انتهى.
وقال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر (4): لو استدل لذلك بخبر مسلم: أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بحمار وسم في وجهه، فقال: " لعن الله من فعل هذا "، لكان أظهر - أي مما ذكره البلقيني - إذ الإشارة بقوله: " هذا " صريحة في لعن معين، إلا أن يؤول بأن المراد جنس فاعل ذلك لا هذا المعين، وفيه ما فيه. انتهى.
وقال العراقي في طرح التثريب (5): أما الدعاء على أهل المعاصي

(١) فتح الباري ١٢ / ٧٨، روح المعاني ١٨ / ١٢٨.
(٢) فتح الباري ٨ / ٢٠٦.
(٣) الأذكار: ٣٤٧، فتح الباري ١٢ / 77، طرح التثريب 1 / 292.
(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2 / 60.
(5) طرح التثريب في شرح التقريب 1 / 292.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست