مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٧٤
والسبيل في مثله - على ما تقرر في الأصول - ترجيح إحديهما على الأخرى باعتبار المتن أو السند (1)، إن لم يتساويا قوة في ذلك. وإلا فالحمل على نسخ المتقدم بالمتأخر، إن علم التاريخ بوجه ما (2). وإلا فطلب المخلص من قبل الحال أو غيره، والجمع بين المتعارضين إن أمكن (3)، وإلا فالمصير إلى دليل دونهما كالسنة والإجماع والتمسك بالأصل كما فصل في الأصول.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 369 370 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست