مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٣ - الصفحة ٢٤٨
حكي عن المازري والقاضي عياض - (97).
وفيه: أنه لا يلزم من البول قاعدا خروج الحدث من السبيل الآخر غالبا، ولو كان ما ذاكره صوابا لكل البول من قيام هو الراجح شرعا لمن خشي خروج الحدث من السبيل الآخر تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما ترى، فإنهم أطلقوا القول بالكراهة، مع أنه تخمين محض لا دليل عليه.
3 - ومنها: أن البول قائما حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت، ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار.
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (98): ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر، قال: البول قائما أحصن للدبر.
وفيه: أن ذلك لا يلازم خروج الريح في الغالب، مضافا إلى إمكان إمساكه في غالب الأحوال بالنسبة للقادر عليه.
وقول عمر، يعارضه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة والترمذي (99) عن ابن عمر، عنه، قال: ما بلت قائما منذ أسلمت.
على أن قول عمر - لو صح عنه - ليس بشئ في مقابل النهي المستفيض الوارد في المقام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين - كما مر عليك طرف من ذلك في صدر الرسالة -.
4 - ومنها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مشغولا بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم وطال عليه المجلس حتى لم يمكنه التباعد خشية الضرر (100).
وفيه: أن ذلك منفي بظاهر حديث حذيفة - المتفق عليه - أنه رضي الله

(٩٧) شرح صحيح مسلم ٢ / ٢٨٦ (٩٨) فتح الباري ١ / ٣٩٤.
(٩٩) سنن الترمذي ١ / ١٨ ذيل الحديث ١٢.
(١٠٠) فتح الباري ١ / 393.
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست