وهو: أنه يؤدي إلى سقوط التكليف - الذي الإمام لطف فيه - عن شيعته:
لأنه إذا لم يظهر لهم لعلة لا ترجع إليهم، ولا كان في قدرتهم وإمكانهم إزالة ما يمنعهم (96) من الظهور: فلا بد من سقوط التكليف عنهم، ولا يجرون في ذلك مجرى أعدائه، لأن الأعداء - وإن لم يظهر لهم - فسبب ذلك من جهتهم، وفي إمكانهم أن يزيلوا المنع من ظهوره فيظهر، فلزمهم التكليف الذي تدبير الإمام لطف فيه، ولو لم يلزم ذلك شيعته على هذا الجواب.
ولو جاز أن يمنع قوم من المكلفين غيرهم من لطفهم، ويكون التكليف - الذي ذلك اللطف لطف فيه - مستمرا عليهم: لجاز أن يمنع بعض المكلفين غيره - بقيد أو ما أشبهه - من المشي على وجه لا يتمكن ذلك المقيد من إزالته، ويكون المشي مع ذلك مستمرا على المقيد.
وليس لهم أن يفرقوا بين القيد وفقد اللطف، من حيث كان القيد يتعذر معه الفعل ولا يتوهم وقوعه، وليس كذلك فقد اللطف:
لأن المذهب الصحيح - الذي نتفق نحن عليه - أن فقد اللطف يجري مجرى فقد القدرة والآلة، وأن التكليف مع فقد اللطف - في من له لطف - معلوم قبحه، كالتكليف مع فقد القدرة والآلة ووجود المانع، وأن من لم يفعل به اللطف - ممن له لطف معلوم - غير متمكن من الفعل، كما أن الممنوع غير متمكن.