مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٨
الإمام عليهم السلام بجميع ما يحتاج إليه في الشريعة، فجائز على الناقلين أن يعدلوا عن النقل، إما اعتمادا (89) أو اشتباها، فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجة، فيحتاج حينئذ إلى الإمام ليكشف ذلك ويوضحه ويبين موضع التقصير فيه.
فقد بان: أن الحاجة ثابتة على كل حال، وإن أمكنت إصابة الحق بأدلته.
(الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب) فإن قيل: أرأيتم إن كتم الناقلون بعض مهم الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام، ولم يعلم الحق إلا من جهته، وكان خوفه القتل من أعدائه مستمرا، كيف يكون الحال؟
فأنتم بين أن تقولوا: إنه يظهر وإن خاف القتل، فيجب على هذا أن يكون خوف القتل غير مبيح للغيبة، ويجب ظهوره على كل حال!
أو تقولوا: لا يظهر، ويسقط التكليف في ذلك الشئ المكتوم عن الأمة، فتخرجوا بذلك من الإجماع، لأن الإجماع منعقد على أن كل شئ شرعه النبي صلى الله عليه وآله وأوضحه فهو لازم للأمة إلى (أن تقوم) (90) الساعة.
وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط، صرحتم بتكليف ما لا يطاق، وإيجاب العلم بما لا طريق إليه.

(٨٩) في " الغيبة " للطوسي - ص 96 -: تعمدا.
(90) في " أ ": يوم.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست