مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٥
بالفرق بين المعجز والممكن، والدليل من ذلك وما ليس بدليل.
ولو كان من هذا الأمر على قاعدة صحيحة وطريقة مستقيمة: لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له.
فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه، حتن يخرج بذلك من حد من يشتبه عليه المعجز بغيره.
(هل تكليف الولي بالنظر، هو بما لا يطاق؟) وليس لأحد أن يقول: هذا تكليف ما لا يطاق، وحوالة على غيب لا يدرك؟ لأن هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال، فيستدركه، حتى يتمهد في نفسه ويتقرر، ونراكم تلزمونه على ما لا يلزمه؟!
والجواب عن هذا الاعتراض:
أن ما يلزم في التكليف قد يتميز وينفرد، وقد يشتبه بغيره ويختلط - وإن كان التمكن من الأمرين حاصلا ثابتا - فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى إمامه لا يظهر له، وأعتقد (103) أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة (وأجناسها: علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه) (104).
وإذا رأى أن أقوى الأسباب ما ذكرناه: علم أن تقصيرا واقعا من

(103) كان في " أ ": وافد. وفي " ج ": وأفسد. وما أثبتناه هو المناسب للسياق.
(104) ما بين القوسين سقط من " أ ".
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست