مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٧
كان جوابهم: لا بد - متى لم تكونوا عالمين كما علمنا - من تقصير وقع منكم في بعض شروط النظر، لأنكم لو كملتم الشروط واستوفيتموها لعلمتم كما علمنا، فالتقصير منكم على سبيل الجملة واقع، وإن لم يمكننا الإشارة إلى ما قصرتم فيه بعينه، وأنتم مع هذا متمكنون من أن تستوفوا شروط النظر وتستسلموا للحق وتخلو قلوبكم من الاعتقادات والأسباب المانعة من وقوع العلم، ومتى فعلتم ذلك فلا بد من أن تعلموا، والانسان على نفسه بصيرة.
وإذا كان هذا الجواب منهم صحيحا، فبمثله أجبناهم.
(الفرق بين الولي والعدو في علة الغيبة) فإن قيل: فيجب - على هذا - أن يكون كل ولي لم يظهر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة عظيمة تلحق بالكفر، لأنه مقصر - على ما فرضتموه - فيما يوجب غيبة الإمام عنه، ويقتضي تفويته ما فيه مصلحته، فقد لحق الولي - على هذا - بالعدو.
قلنا: ليس يجب في التقصير - الذي أشرنا إليه - أن يكون كفرا ولا ذنبا عظيما، لأنه في هذه الحال الحاضرة ما اعتقد في الإمام أنه ليس بإمام، ولا أخافه على نفسه، وإنما قصر في بعض العلوم تقصيرا كان كالسبب في أنه علم من حاله أن ذلك يؤدي إلى أن الشك في الإمامة يقع منه مستقبلا، والآن ليس بواقع، فغير لازم في هذا التقصير أن يكون بمنزلة ما يفضي إليه مما المعلوم أنه سيكون.
غير إنه، وإن لم يلزم أن يكون كفرا، ولا جاريا مجرى تكذيب الإمام
(٢١٧)
مفاتيح البحث: القصر، التقصير (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست