مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ١٥
كان في أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فدعاها فسألها، فقالت: نعم، قال: من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري أقالت: أمي أم وليها، قال: فهلا غيرهما، قال: خشي أن يكون دغلا الآخر " (1).
وفي ص 95 منه: " واشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه إباحتها، وقال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولولا نهي عنها ما اضطر إلى الزنى إلا شقي ".
وفي (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية) ج 20 ص 215 و 251:
" وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر ".
" وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها، فعارضوا بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه، فقال لهم: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ ".
ومن الوثائق التاريخية التي تشير إلى هذين الاتجاهين (الرأي والنص) ما قاله ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة، ط، مصر الأولى) ج 10 ص 572 وهو يقارن بين سياستي علي وعمر، وسياستي علي ومعاوية ونصه:
" إعلم أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته، سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها، ومتى لم يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما قلناه، وإلا فبعيد أن ينتظم أمره أو يستوثق حاله.

(1) الدغل: الاغتيال، والآخر: الأبعد.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست