مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٧ - الصفحة ١٤
قالوا (يعني الأحناف): إن أبا بكر وافق عمر، ولم ينكر أحد من الصحابة، كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف.
ويجاب عن هذا:
بأن هذا اجتهاد من عمر، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتداهم عن الإسلام، وكون عثمان، وعلي لم يعطيا أحدا من هذا الصنف لا يدل على ما ذهبوا إليه من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى أحد من الكفار، وهذا لا ينافي ثبوته لمن أحتاج إليه من الأئمة.
على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال ".
2 - جاء في كتاب (فقه عمر بن الخطاب موازنا بفقه أشهر المجتهدين، للدكتور رويعي بن راجح الرحيلي، ط 1، نشر دار الغرب الاسلامي ببيروت سنة 1403 ه‍) ج 1 ص 85 وما بعدها.
" روى مسلم وغيره عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
وروى عبد الرزاق عن عطاء، قال: لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال: أخبرني أبي يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا، فقال: نعم، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، حتى إذا
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست