مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٥ - الصفحة ١٧١
عنده * حقيقة عقلية).
والمجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من حال المتكلم، ملابس لما هو له في الجملة، بتأول ونصب قرينة من حاله على أنه غير ما هو له، نحو قول المؤمن: (أنبت الربيع البقل).
وأشار إليه بقوله: (وإن إلى * غير ملابس مجاز أولا) يعني: إن أسند إلى غير ما هو له بتأول ملابس لما هو له فهو مجاز عقلي.
الباب الثاني أحوال المسند إليه أي الأمور العارضة له باعتبار أنه مسند إليه، كحذفه، وذكره، وغير ذلك.
قال:
19 - الحذف للصون وللإنكار * والاحتراز أو للاختبار أقول:
من الأمور العارضة للمسند إليه أنه قد يحذف، ولا يجوز ذلك إلا إذا صلح له المقام باعتبار القرينة وقد بين في النحو، ودعا إليه داع، والمراد هنا بيان الداعي.
وقد يكون الداعي إليه إرادة صون المسند إليه عن اللسان، تعظيما له. أو صون لسانك عنه، إهانة له.
وقد يكون إرادة تيسر الإنكار عند الحاجة إليه، كقولك: (فاجر، فاسق) إذا علم بالقرينة أن المراد زيد، ليتأتى أن تقول: ما أردت زيدا، بل غيره.
وقد يكون سبب الحذف كون ذكره عبثا يحترز بالحذف عنه، إذا تعين بالقرينة
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست