مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٤٩
الدفع على وفقه، ونفي احتمال الخلاف.
وفي مقابل هذا العلم القطعي - بحسب العادة - الاطمئنان والوثوق الذي يمتلك احتمال الخلاف - بحسب العادة أيضا - وإن كان احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء.
والوحيد البهبهاني حول الخبر المتواتر يقول: " لأن الخبر المتواتر هو خبر جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، ولا يمكن عند العقل بملاحظة العادة، فالمناط هو استحالة العقل على تواطؤ هذا القدر من الكثرة من جهة كثرة العدد لا من جهة القرائن الخارجية " (23)، ولعله لهذا المعنى يشير السيد المرتضى بقوله: " لأنه إذا ألقى من جملتهم من خبره بالنص على أمير المؤمنين عليه السلام وقد بلغوا من الكثرة إلى حد تقضي العادات بأن الكذب لا يجوز معه عليهم صدقهم وإن لم يخبره كل إمامي في الأرض " ويقول أيضا: " لأن العادات تقضي بوجوب العلم بما ذكرنا " (24).
عدد الرواة وهل يشترط في تحقق التواتر عدد معين، أم لا يشترط ذلك؟ فهل أن العدد إنما يعتبر في الخبر المتواتر لأنه طريق لإفادة العلم، فلا يشترط عدد معين، بل المقياس كل عدد يفيد اليقين، أو أن هناك عددا معينا في الخبر المتواتر يشترط توفره، دون أن يقل الرواة عن هذا العدد.
ذهب البعض إلى تعيين عدد خاص في تحقق التواتر، فلو قل الرواة عن ذلك العدد لم يصدق التواتر، ثم اختلف هؤلاء في تحديد هذا العدد، على أقوال كثيرة، ننقل هنا بعضها: - 1 - أن يكون عددهم اثني عشر، عدد نقباء بني إسرائيل، واستشهد له

(23) فوائد الوحيد: 282.
(24) رسائل الشريف المرتضى 2 / 338.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست