مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٤٣
استيقظ قبل الفجر [قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليدأ] (20). فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس) (21).
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب (الصلاة) ما هذا لفظه: حماد، عن شعيب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما، فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما، فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر، فليبدأ فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، وإن خاف أن تطلع الشمس، فتفوته إحدى الصلاتين، فليصل المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها، ثم ليصلها) (22).
ومن ذلك ما أرويه من كتاب (النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله) إملاء أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي، فقال ما هذا لفظه:
مسألة: من ذكر صلاة وهو في أخرى؟
قال أهل البيت عليهم السلام: يتمم التي هو فيها، ويقضي ما فاته.
وبه قال الشافعي.
ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ثم ذكر في أواخر مجلده مسألة أخرى، فقال ما هذا لفظه:
مسألة أخرى: من ذكر صلاة وهو في أخرى، إن سأل سائل فقال: أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: يتمم التي هو فيما، ويقضي ما فاته.
وبه قال الشافعي.
ثم ذكر خلاف المخالفين وقال:

(٢٠) لم ترد هذه الزيادة في الأصل، ووردت في التهذيبين، ولا يستقيم المعنى إلا بها.
(٢١) التهذيب ٢: ٢٧٠ / ١٠٧٦، والاستبصار ١: ٢٨٨ / ١٠٥٣.
(٢٢) التهذيب ٢: ٢٧٠ / ١٠٧٧، والاستبصار ١: ٢٨٨ / 1054.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست