تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم، رواية محمد بن عمر، الذي ذكر في خطبته (6) أنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه، وصح - من قول الأئمة عليهم السلام - عنده، فقال فيه ما هذا لفظه:
والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها، وقضى الفائتة متى أحب (7).
ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبي (8)، فيما ذكره في كتاب (أصله) رضوان الله عليه.
وقال جدي أبو جعفر الطوسي في الثناء عليه: عبيد الله الحلبي، له كتاب مصنف، يعول عليه وقيل: إنه عرض على الصادق عليه السلام واستحسنه، وقال:
(ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله) (9).
أقول أنا: فقال فيه ما هذا لفظه: (ومن نام، أو نسي أن يصلي المغرب، والعشاء الآخرة (فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما) (10) وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء) (11).
وقال - أيضا - عبيد الله بن علي الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا لفظه: (وخمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكر ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع