مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٤٠
تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم، رواية محمد بن عمر، الذي ذكر في خطبته (6) أنه ما روى فيه إلا ما أجمع عليه، وصح - من قول الأئمة عليهم السلام - عنده، فقال فيه ما هذا لفظه:
والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها، وقضى الفائتة متى أحب (7).
ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبي (8)، فيما ذكره في كتاب (أصله) رضوان الله عليه.
وقال جدي أبو جعفر الطوسي في الثناء عليه: عبيد الله الحلبي، له كتاب مصنف، يعول عليه وقيل: إنه عرض على الصادق عليه السلام واستحسنه، وقال:
(ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله) (9).
أقول أنا: فقال فيه ما هذا لفظه: (ومن نام، أو نسي أن يصلي المغرب، والعشاء الآخرة (فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما) (10) وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء) (11).
وقال - أيضا - عبيد الله بن علي الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا لفظه: (وخمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكر ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع

(٦) في الأصل: (خطبة)، وما هنا هو الصحيح لعود الضمير على الكتاب.
(٧) البحار ٨٨: ٣٢٨.
(٨) قال النجاشي - ١٥٩ -: عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة، أبو علي، كوفي، كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا، وروى جدهم عن الحسن والحسين عليهم السلام، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون، وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم، وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله عليه السلام وصححه، قال عند قراءته: (أترى لهؤلاء مثل هذا...) ونقل عنه وعن عدة كتب أخرى في معجم رجال الحديث ١١: ٧٧.
(٩) الفهرست ١٠٦ / ٤٥٥.
(١٠) في الأصل: (فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر، ثم قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما)، وهي كما ترى مضطربة إذا لحظنا ما بعدها، وما أثبتناه - وهو الصحيح - من البحار، وكذا في المستدرك ١: ٤٨٥، باب ١ حديث ٥، وكذا في الجواهر ١٣: ٥٣ عنه.
(11) البحار: 88: 299 / 6 و 328.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست