مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٣٩
الإسناد) وكان تاريخ النسخة التي نقلت منها شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وأربعمائة، وذكر ناسخها أنه نقلها من نسخة عليها خط مؤلفها تاريخه في صفر سنة أربع وثلاثمائة.
بإسناده عن علي بن جعفر، قال: وسألته - يعني الكاظم عليه السلام - عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: (يصلي العشاء، ثم المغرب) (3).
وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر قبل طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال:
(يصلي العشاء، ثم الفجر) (4).
وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: (يبدأ بالظهر، ثم يصلي الفجر كذلك، صلاة بعد صلاة) (5).
ومن ذلك ما رويته من كتاب الفاخر المختصر من كتاب تخيير الأحكام،

(٣) قرب الإسناد: ٩١، وعنه في البحار ٨٨: ٣٢٢ / ١، وفي الوسائل ٥: ٣٤٩ / ٧.
(٤) قرب الإسناد: ٩١، وفيه: (بعد طلوع الفجر) بدل (قبل طلوع الفجر)، كذا عنه في الوسائل ٥: ٣٤٥ / ٨، وصلاة الهمداني: ٦١٢ فما بعد، وكذا عنه في البحار ٨٨: ٣٢٢ / ١، والجواهر ١٣: ٥٩، وفي طبع النجف: (عند).
أقول: الظاهر، بل المتيقن أن قوله: (قبل طلوع الفجر) ليس بصحيح لعدم استقامة معنى الحديث حينئذ.
أولا: لإمكان عدم دخول وقت صلاة الصبح بعد إقامة صلاة العشاء، فلا يستقيم قوله: يصلي العشاء ثم الفجر.
وثانيا: لم نجد في النسخ الموجودة من كتاب قرب الإسناد كلمة (قبل) بل الموجود، (بعد الطلوع الفجر) كما في الطبعة الحجرية، أو كلمة (عند) كما في طبعة النجف، فعلى كلا النسختين يستقيم معنى الحديث.
وثالثا: كل من نقل هذا الحديث نقله بلفظ (بعد طلوع الفجر) وفيهم من لا يخفى شأنهم ودقة ضبطهم في كتبهم على أحد كصاحب الجواهر والوسائل والمصباح والبحار وغيرهم.
ورابعا: لعدم الاعتماد بهذه الرسالة من قبل الناسخ لوجود غلط فاحش وسقط واضح في موارد فيها مع صغر حجمها، والله العالم بحقائق الأمور.
(5) قرب الإسناد: 91، وفيه: كل (كذلك خ ل) صلاة بعدها صلاة، وعنه في الوسائل 5: 349 / 9 قضاء الصلوات، وفي البحار 88: 322 / 1، وفيهما: كذلك كل صلاة بعدها صلاة، وكذا في قرب الإسناد طبعة النجف.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست