مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٣٤٢
عليه (17).
فقال في كتاب (الصلاة) ما هذا لفظه: محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال (فليجعلها الأولى، وليستأنف العصر).
قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر، قال: (فليتم صلاته، ثم ليقض بعد المغرب).
قال، قلت له: جعلت فداك متى نسي الظهر، ثم ذكر وهو في العصر، يجعلها الأولى، ثم يستأنف، وقلت لهذا: يقضي صلاته بعد المغرب؟! فقال: (ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة) (18).
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد، المشار إليه رضوان الله عليه، في كتاب (الصلاة) ما هذا لفظه: صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي، أو نام عن الصلاة، حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: (إن كانت صلاة الأولى فيبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر).
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد، من كتاب (الصلاة) ما هذا لفظه: حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن أبي (19) سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن

(١٧) قال في الفهرست: ٥٨ / 220: (الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي، من موالي علي بن الحسين عليه السلام، ثقة، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث عليهم السلام، وأصله كوفي).
(18) التهذيب (2: 270 / 1075، وعنه في الوسائل 3: 213 / 5 وفي التهذيب والوسائل: (قلت: حين نسي الظهر) بدل (متى نسي الظهر)، قال الحر العاملي رحمه الله بعد إيراد الرواية عن التهذيب: (هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر).
(19) كذا في الأصل، وهو اشتباه واضح، كما أن في متن الحديث سقط، وسند الحديث في التهذيب:
عنه (الحسين بن سعيد)، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وكذا في الاستبصار، إلا أن فيه ابن مسكان بدل ابن سنان.
وأورده في الوسائل بكلا السندين، وفي المستدرك كما في الأصل، إلا أن فيه ابن سنان بدل أبي سنان، وأشار في الجواهر إلى اختلاف السند في التهذيبين.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست