وإن أراد منها لزوم اجتماع جميع أجزاء العلة لكن لا يشترط وصول وجود المعلول إلى حد الوجوب فقد عرفت بطلانه، لأنه مع ذلك الفرض يسد جميع أبواب العدم ويستحيل عروضه عليه، فيكون النقيض الآخر واجبا بلا كلام.
فاتضح بذلك أمران:
1. إن وجود الشئ فرع اجتماع جميع أجزاء علته حتى ينسد به أبواب العدم على المعلول. وتحقق جميع الأجزاء يلازم وجوب الوجود ولزومه، وإلا فلو افترضنا اجتماع جميع أجزاء العلة ومع ذلك لم يكن المعلول متحققا يرجع معناه إلى عدم كفاية الموجود في التحقق، وإلا فمع افتراضها لا وجه للانفكاك وعدم التحقق.
2. عدم كفاية رجحان الوجود على العدم في تحققه لما عرفت من أن مرجع كفاية الرجحان إما إلى التناقض في القول وافتراض مدخلية شئ في تحقق المعلول. وإما عدم تحققه مع اجتماع جميع ما يتوقف عليه من أجزاء العلة.
إذا علمت هذين الأمرين، تقف على أن القاعدة لا تنفي اختيارية الفاعل في فعله إذا كان الفاعل فاعلا مختارا، بل تؤكد