لب الأثر في الجبر والقدر - محاضرات السيد الخميني ، للسبحاني - الصفحة ٨٧
هو إلا الواجب سبحانه.
ومعنى ذلك أن القاعدة خاضعة لميولهم فرفضوها في مقام لا يناسب مذاقهم وأخذوا بها في مقام آخر يوافق فكرتهم وعقيدتهم، ولأجل حسم الشبهة نبحث عنها في مقامين:
الأول: في مفاد القاعدة.
الثاني: عدم منافاتها لاختيار الفاعل.
وإليك الكلام في المقام الأول.
أ. ما هو مفاد القاعدة؟
إن تبين مفاد القاعدة رهن بيان أمرين:
الأول: وصف الشئ بالإمكان بالنظر إلى حاق ذاته:
إن تقسيم المفهوم إلى الممكن وغيره (المراد من الغير هو واجب الوجود وممتنعه) إنما هو بالنظر إلى مفهوم الشئ الممكن مع قطع النظر عن الخارج، وإلا فبالنظر إلى خارج ذاته فهو إما ضروري الوجود، أو ممتنعه، إذ لو كانت علة الوجود
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»