في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٧
الثاني: ما يقوم به بما أنه جزء من الشريعة والدين، وبزعم أنه أمر به الشارع، وله أصل في القرآن والسنة.
والبدعة المحرمة تكون في النوع الثاني، فإن الإنسان إذا أتى بعمل بوصفه جزءا من الدين، في حين لم يكن مأمورا به من قبل الشارع ولم يكن له أصل في الشريعة، كان عمله بدعة.
لا من النوع الأول، إذا كان مباحا في ذاته.
نعم يحرم العمل - في النوع الأول - إذا كان محرما ومحظورا بالذات في الشريعة، وحينئذ تكون حرمته لا لأجل كونه بدعة بل لكونه محرما لذاته شرعا، وإليك بيان ذلك بالتفصيل لمزيد التوضيح.
النوع الأول: ما يؤتى به تبعا للتقاليد الاجتماعية:
إذا قام الإنسان بأمر مباح في حد ذاته (كالاحتفال في يوم خاص) لا ينطبق عليه شئ من العناوين المحرمة كشرب الخمر، واقتراف الميسر، لا بما أنه من الدين، بل بما أنه من العادات المتعارفة في حياة قومه ومجتمعه، لا يكون عمله هذا بدعة في الدين، لعدم صلته بالدين وإنما يطلق عليه أنه أمر محدث أو مبتدع بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الوارد للبدعة في الكتاب والسنة، ومصطلح العلماء.
فمثلا لو احتفل شعب بيوم استقلاله، وخروجه عن ذل التبعية، فإن هذا العمل لا يكون بدعة في الدين، ذلك لأن المحتفلين لا يقومون به بما أنه من الدين، وبما أن الشارع أمر بذلك، إنما يقومون به لكونه من التقاليد
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»