في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٥
التعذيب إلا بعد أخذ الحجة عنهم ببعث الرسل.
وهذا يعني أن الأشياء مباحة جائزة الارتكاب خالية عن العقوبة أصلا إلا إذا ردع عنها الشارع بشكل من الأشكال التي منها إرسال الأنبياء.
7 - قوله سبحانه: * (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شئ قدير) * (1).
فإن ظاهر قوله: * (ما جاءنا من بشير ولا نذير) * أنه حجة تامة صحيحة، ويحتج به على كل من عذب قبل البيان ولأجل ذلك قام سبحانه بإرسال الرسل حتى لا يحتج عليه بل تكون الحجة لله سبحانه.
وهذا يعطي أنه لا يحكم على حرمة شئ ولا يجوز التعذيب على ارتكابه قبل بيان حكمه وذلك لأن بعث البشير والنذير كناية عن بيان الأحكام.
أصالة الإباحة في العادات لا العبادات:
وها هنا نكتة وهي: أن ما قلناه من أن الأصل في الأشياء هو الإباحة لا الحظر إنما يجري في التقاليد والعادات، فإذا شككنا في أن لعب كرة القدم الذي هو من العادات والتقاليد هل هو حلال أم لا؟ أو أن الاستماع إلى الإذاعة سائغ أم لا؟
فالأصل بعد التتبع في الأدلة وعدم العثور على الدليل

(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 ... » »»