في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٢
إدخال ما ليس من الدين في الدين. وعد ما ليس منه، منه.
وليس بين المسلمين أحد يتفوه بجوازهما لإطباق الأدلة الأربعة على حرمتها.
وإلى هذا المعنى المصطلح يشير صاحب القاموس ويقول: البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث في الدين بعد النبي من الأهواء والأعمال.
حكم البدعة الاصطلاحية في الكتاب العزيز:
هذا وقد بسط بعض الفقهاء والمتكلمين القول في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وفي سقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله) * (1).
وقوله سبحانه: * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (2)) *.
وقوله تعالى: * (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) * (3).

(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»