في ظل أصول الإسلام - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٥٠
إنما الكلام هو فيما إذا كان غير محرم بالذات، أي لم يكن مما عده الشارع المتمثل في الكتاب والسنة أمرا محرما، ففي مثل هذه الصورة لا يعد - بسبب الاتفاق عليه وعلى إتيانه في زمان أو مكان معين - بدعة بمعناها الاصطلاحي.
إن لكل قوم آدابا خاصة في المعمارية، والخياطة والمعاشرة واللقاءات السنوية وفي الضيافات، وقد تركهم الشرع فيها إلى أنفسهم، ولم يحددها، فإذا اتفقوا على أن يتهادوا فيما بينهم في كل سنة في يوم خاص، أو يجتمعوا في كل شهر في وقت معين لا بما أنه من الدين، لم يكن ذلك بدعة، وهكذا لو أجمعوا على تكريم زعيمهم في يوم خاص.
ولولا هذه المرونة لما كان الإسلام دينا عالميا خالدا، ولتوقفت حركته منذ أقدم العصور، إذ أن لكل قوم رسوما وأعرافا تتعلق بها قلوبهم... مع فرض أنه ليس أمرا محرما بالذات.
* * * النوع الثاني: ما يؤتى به باسم الدين، وأنه أمر به الشارع في الكتاب والسنة، وهذا هو الذي ينقسم العمل فيه إلى عمل شرعي وبدعي.
فلو أمر به الشارع يكون العمل به مشروعا والعامل مثابا.
أما إذا لم يكن هناك نص من الشارع على الإتيان به بما أنه من الدين عد عملا بدعيا، والعامل به مبتدعا، ويعاقب عليه أشد العقاب.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»