طهارة آل محمد (ع) - السيد علي عاشور - الصفحة ١٠٦
عليه وعلى آله عند الشافعي رحمه الله وغيره كما سيأتي، وإن كان عندهم في الآل اختلاف، ومن لم يوجبها فلا ريب أنه يستحبها عليه وعلى آله، ويكرهها أو لا يستحبها لسائر المؤمنين (1).
ورووا النهي عن الصلاة البتراء الخالية من الصلاة على الآل، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لا تصلوا علي الصلاة البتراء ".
قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟
قال: " تقولوا اللهم صل على محمد، وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " (2).
وأخرجه الشعراني بلفظ: " لا تصلوا علي الصلاة البتراء ".
قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟
قال: " تقولون: اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد ".
فقيل له: من أهلك يا رسول الله؟
قال (صلى الله عليه وسلم): " علي وفاطمة والحسن والحسين " (3).
وهذا من علماء العامة وأجلائهم قد نص على ذلك فلماذا يشكك البعض بذلك!؟
وأخرج البيهقي والدارقطني عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): " من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه " (4).

١ - جلاء الأفهام: ١٢٧.
٢ - جواهر العقدين: ٢١٦ الباب الثاني، ينابيع المودة: ٧ ط. اسلامبول ١٣٠١ ه‍ و ٦ ط. النجف من المقدمة.
٣ - كشف الغمة للشعراني: ١ / ٢١٩ فصل الأمر بالصلاة على النبي.
٤ - سنن الدارقطني: ١ / 281 ح 1329 كتاب الصلاة - باب وجوب الصلاة على رسول الله، وجواهر العقدين: 216 الباب الثاني، والصواعق المحرقة: 233 ط. مصر و 349 ط. بيروت باب مشروعية الصلاة عليهم.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»