طهارة آل محمد (ع) - السيد علي عاشور - الصفحة ١٠٨
قال سفيان الثوري - وسأله رجل عن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد - فقال:
اختلف فيهم، فمنهم من قال آل محمد أهل بيته، ومنهم من يقول: من أطاعه (1).
ففي زمن سفيان لا قائل بدخول النساء بالخصوص في الصلاة على النبي، ومنه يعرف أن مدعي دخولهن أخذه من بعد هذا الزمان.
قال الاسترآبادي: المسألة العاشرة: هل يدخل في مثل هذا الخطاب النساء؟
ذهب جمهور الأصوليين أنهن لا يدخلن، ونص عليه الشافعي، وانتقد عليه وخطئ المنتقد (2).
وقال السخاوي في القول البديع في بيان صيغة الصلاة في التشهد: فالمرجع أنهم من حرمت عليهم الصدقة، وذكر أنه اختيار الجمهور ونص الشافعي، وأن مذهب أحمد أنهم أهل البيت، وقيل: المراد أزواجه وذريته (3).
وخطب الحسن (عليه السلام) فقال: قالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): كيف نصلي عليك؟
فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد.
فحق على كل مسلم أن يصلي علينا مع الصلاة على جدي (صلى الله عليه وسلم) فريضة واجبة (4).
ومن العجيب أن أكثر العامة لا يصلون على الآل في كتبهم وتأليفاتهم المطبوعة وصلاتهم، وما ذلك إلا لأن الآل عندهم علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام)، ولو كان الآل عندهم عائشة وحفصة لصلوا على الآل ليلا ونهارا خاصة وأنهم رووا صريحا عن رسول الله أنه كان يصلي بنفسه على أهل البيت (عليهم السلام)، وعلمهم ذلك كما في رواية كعب بن عجرة المعتبرة (5).

1 - المصنف لعبد الرزاق: 2 / 214 ح 3110.
2 - الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر: 32 الباب الأول - المسألة العاشرة.
3 - عن هامش الصواعق المحرقة لعبد الوهاب عبد اللطيف: 146 ط. مصر 1385.
4 - ينابيع المودة: 2 / 479 - 481 ط. اسلامبول و 575 - 577 ط. النجف.
5 - جلاء الأفهام: 210 الباب الرابع، والرواية رجالها كلهم ثقات سوى إبراهيم بن أبي يحيى فمختلف فيه، ووثقه ابن عقدة والشافعي وابن الأصبهاني وابن عدي.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»