المنتخب من الصحاح الستة - محمد حياة الأنصاري - الصفحة ٦٦
(حدثنا) موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، عن قتادة، قال:
حدثني مطرف، عن عمران بن حصين، قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء.
أخرجه البخاري في باب التمتع على عهد رسول الله من كتاب المناسك (2 / 213) الجزء / 6

* وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن) أمنسوخة؟
قال: لا وقال علي بن أبي طالب: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي وعنه السيوطي في " الدر المنثور (٢ / ١٤٠) وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه.
وفي رواية أبي نضرة عن جابر قال، قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن عباس يأمر بها قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر فلما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (٧ / ٢٠٦) وفي رواية غنيم بن قيس قال، سألت سعدا عن المتعة وعن الجمع بينهما قال: فعلنا هذا وهذا، كافر برب الكعبة أو كافر برب الكعبة يعني معاوية. أخرجه ابن أبي شيبة (٤ / ٢٣٩) باب في المتعة من كتاب الحج برقم ١٥٦٧) وأحمد في " المسند ".
وفي رواية قتادة، عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر بالمتعة ويحث عليها ويقول: تجزى عنه شاة، أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 262) برقم (1728) وفي رواية مسلم القارئ قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج نرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال ابن عباس هذه أم ابن الزبير تحدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص فيها فأدخلوا عليها فسئلوها قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عليا فقالت:
رخص رسول الله (ص) فيها رواه الطبراني (24 / 77 برقم 202) وكذا في " المسند " (6 / 348)
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»