المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٢
هنا يضطربون - لاحظوا - يقولون: إن التحريم والتحليل تكررا، حللها رسول الله في موطن، ثم في الموطن اللاحق حرمها، في الموطن الثالث حللها، في الموطن الرابع حرمها...
وهكذا، حتى يجمع بين هذه الأقوال والروايات.
لاحظوا عنوان مسلم يقول: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر حكمه إلى يوم القيامة.
لكن الروايات والأقوال هي أكثر من مرتين، تبلغ السبعة، ولذا اضطر بعضهم أن يقول: أحل الرسول المتعة وحرمها، أحلها وحرمها إلى سبعة مواطن، وهذا ما التزمه القرطبي في تفسيره (1).
لكن ابن القيم يقول: هذا لم يعهد في الشريعة (2) ولا يوجد عندنا حكم أحله الله سبحانه وتعالى وحرمه مرتين، فكيف إلى سبعة مرات؟!
فيظهر أنها محاولات فاشلة، ولم يتمكنوا من إثبات تحريم رسول الله، وكان الأجدر بهم أن يلتزموا بالقول الثاني، أي القول بأن التحريم من عمر وأن سنته سنة شرعية وتعتبر سنته من سنة رسول الله، وعلى المسلمين أن يأخذوا بها.

(١) الجامع لأحكام القرآن 5 / 130.
(2) زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست