يقول ابن القيم: هو وهم من بعض الرواة.
فهذا القول غلط.
القول الثاني: إنه حرم المتعة في حنين.
قال ابن القيم: هذا في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح، لاتصال غزاة حنين بالفتح.
إذن، ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين، هذا القول الثاني.
القول الثالث: إنه كان في غزوة أوطاس.
يقول السهيلي الحافظ الكبير: من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
فانتفى هذا العنوان، عنوان أن التحريم كان في أوطاس.
تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر (1).
القول الرابع: قيل في عمرة القضاء.
قال السهيلي: أرغب ما روي في ذلك - أي في التحريم - رواية من قال في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن إن ذلك كان في عمرة القضاء، هذا أرغب ما قيل.