المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣١
يعترف بعدم تمامية الوجوه الأخرى وأن الوجه الصحيح عنده هذا الوجه، ولا طريق آخر لحل المشكلة - أن يكون الحكم الشرعي هذا لم يبلغ أحدا من الصحابة، ولم يبلغه رسول الله إلى أحد منهم، وإنما باح (صلى الله عليه وآله وسلم) به إلى عمر بن الخطاب فقط، وبقي عنده، وحتى أن عمر نفسه لم ينقل هذا الخبر عن رسول الله في تمام هذه المدة؟ وما الحكمة في إخفاء هذا الحكم عن الأمة إلا عن عمر، حتى أظهره في أخريات أيامه؟
مضافا، إلى أن رجلا اسمه عمران بن سواده، يخبر عن عمر بن الخطاب عما يقول الناس فيه، أي عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم على عمر، يبلغه بتلك الأمور، يقول له: عابت أمتك منك أربعا:... وذكروا أنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
فالناس كلهم كانوا يتكلمون فيه، وقد أبلغ هذا الرجل كلام الناس إليه، فانظروا إلى جوابه:
قال عمر: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة.
فكان رأيا منه ولم يكن رأيا من رسول الله حتى يقول الفخر الرازي بأن هذا الحكم الشرعي ما سمع به إلا هذا الشخص وبقي
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست