المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٦
الاستدلال بالسنة:
وأما السنة، أكتفي من السنة فعلا بقراءة رواية فقط، وهذه الرواية في الصحيحين، هي:
عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي! فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله [لاحظوا هذه الآية التي قرأها عبد الله بن مسعود في ذيل هذا الكلام]: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (2) وكان له قصد في قراءة هذه الآية بالخصوص في آخر كلامه.
هذا الحديث في كتاب النكاح من البخاري، وفي سورة المائدة أيضا، وفي كتاب النكاح من صحيح مسلم، وفي مسند أحمد (2).
الاستدلال بالإجماع:
وأما الإجماع، فلا خلاف بين المسلمين في كون المتعة

(١) سورة المائدة: ٨٧.
(2) مسند أحمد بن حنبل 1 / 420.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست