المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٣
عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله؟
قيل في الجواب: الناس في هذا طائفتان، طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون [إشارة إلى الحديث الذي ذكرته] ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سمرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سمرة عن أبيه عن جده، وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة إليه.
يقول ابن القيم: إن هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحديث والبخاري لم يخرجه في صحيحه، وتكلم فيه ابن معين، لو كان صحيحا لأخرجه البخاري مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلا من أصول الإسلام، ولو صح عنده - عند البخاري - لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح هذا الحديث لم يخف على ابن مسعود، حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية [الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا...)] وأيضا لو صح لم يقل عمر إنها كانت لي عهد رسول الله وأنا أنهى عنها وأعاقب، بل كان يقول:
إنه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست