المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢١
الفقيه الكبير الحنفي في كتابه المبسوط في فقه الحنفية في مبحث المتعة (1) ومنهم أيضا من ينص على ثبوت هذا الخبر، كابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وسنقرأ عبارته.
صريح الأخبار: أن هذا التحريم من عمر - كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما - كان في أواخر أيام حياته، ومن الأخبار الدالة على ذلك: ما عن عطاء عن جابر قال:
استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر فنسيتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر، فذلك حين نهى عنها.
في أواخر حياته، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر، هذا نص الحديث.
وهو في المصنف لعبد الرزاق (2)، وفي صحيح مسلم (3)، وفي مسند أحمد (4)، وفي سنن البيهقي (5).
وأما هذا التحريم فلم يكن تحريما بسيطا، لم يكن تحريما

(١) المبسوط في فقه الحنفية ٥ / ١٥٣.
(٢) المصنف لعبد الرزاق بن همام ٧ / ٤٦٩.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي على هامش القسطلاني ٦ / ١٢٧.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ٣ / ٣٠٤.
(٥) السنن الكبرى ٧ / 237.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست