المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٠
مراده - أي مراد عمر - أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأنا أنهى عنها، لما ثبت عندي أنه - أي النبي - نسخها.
والأصرح من عبارته عبارة النووي (1) في تو جيه هذا التحريم يقول: محمول - أي تحريمه للمتعة - على أن الذي استمتع على عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ، وإنما بلغ النسخ عمر بن الخطاب فقط.
وكأن رسول الله همس في أذن عمر بن الخطاب بهذا الحكم الشرعي، وبقي هذا الحكم عنده وحده إلى أن أعلن عنه في أواخر أيام حياته.
مناقشة الوجه الأول:
أولا: إنه يقول: وأنا أنهى عنهما، ولا يقول بأن رسول الله نسخ هذا الحكم وحرمه وإني أحرم المتعة لتحريم رسول الله، يقول: أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما.
وثانيا: هل يرتضي الفخر الرازي ويرتضي النووي - لا سيما الفخر الرازي الذي يقول: لم يبق إلا أن يقال، الفخر الرازي الذي

(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، على هامش القسطلاني 6 / 128.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست