المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٧
نكاحا، نص على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنص العبارة: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكام هذا النكاح (1) إذن أجمع السلف والخلف على أن هذا نكاح.
فظهر إلى الآن أن الكتاب يدل، والسنة تدل، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلى آخره.
وكذا تجدون في تفسير الطبري، ونقل عن السدي وغيره في ذيل الآية: هذه هي المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، هذا في تفسير الطبري (2).
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول: أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه، وأنه نكاح إلى أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما.
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح

(١) الجامع لأحكام القرآن 5 / 132.
(2) تفسير الطبري 5 / 9.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست