والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور في تفسير هذه الآية، وفي أحكام القرآن للجصاص (1)، وسنن البيهقي (2)، وشرح النووي على صحيح مسلم (3)، والمغني لابن قدامة (4).
وهذا البحث الذي أطرحه الليلة عليكم، إنما هو خلاصة لما كتبته أنا في مسألة المتعة وليس بشئ جديد، وكلما أنقله لكم فإنما هو نصوص روايات، ونصوص كلمات، ليس لي دخل في تلك النصوص لا زيادة ولا نقيصة، وربما تكون هناك بعض التعاليق والملاحظات، ربما يكون هناك بعض التوضيح، وإلا فهي نصوص روايات عندهم وكلمات من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالكتاب، بل ذكر القرطبي في ذيل هذه الآية أن القول بدلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور، قال:
قال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام (5).