المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٤
في تفسير القرآن عند الفريقين.
ومن التابعين: سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والسدي.
فهؤلاء كلهم يقولون بأن الآية تدل على المتعة وحلية النكاح الموقت بالمعنى المذكور.
وحتى أن بعضهم كتب في مصحفه المختص به، كتب الآية المباركة بهذا الشكل: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن، أضاف إلى أجل إلى الآية المباركة، وهكذا كتب الآية في القرآن أو المصحف الموجود عنده.
وهذا فيه بحث ليس هنا موضعه، من حيث أن هذا هل يدل على تحريف القرآن أو لا يدل؟ أو أن هذا تفسير أو تأويل؟
بل رووا عن ابن عباس أنه قال: والله لأنزلها الله كذلك، يحلف ثلاث مرات: والله والله والله لأنزلها الله كذلك، أي الآية نزلت من الله سبحانه وتعالى وفيها كلمة إلى أجل، والعهدة على الراوي وعلى ابن عباس الذي يقول بهذا وهو يحلف.
وعن ابن عباس وأبي بن كعب التصريح بأن هذه الآية غير منسوخة، هذا أيضا موجود.
فلاحظوا هذه الأمور التي ذكرت في: تفاسير الطبري
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست