المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٢
هذا هو المراد من المتعة والنكاح المنقطع، وحينئذ هل أنه موجود في الشريعة الإسلامية أو لا؟ هل هذا النكاح سائغ وجائز في الشريعة؟
نقول: نعم، عليه الكتاب، وعليه السنة، وعليه سيرة الصحابة والمسلمين جميعا، عليه الإجماع. وحينئذ إذا ثبت الجواز بالكتاب، وبالسنة المقبولة عند المسلمين، وبه أفتى الصحابة وفقهاء الأمة بل كانت عليه سيرتهم العملية، فيكون على القائلين بالقول الثاني، أي يجب على من يقول بالحرمة أن يقيم الدليل.
حينئذ، نقرأ أولا أدلة الجواز قراءة عابرة حتى ندخل في معرفة من حرم، ولماذا حرم، وما يمكن أن يكون وجها مبررا لتحريمه، حتى نبحث عن ذلك بالتفصيل، وبالله التوفيق.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست