2 - ولان السفر بقصد الزيارة هو ظاهر الطلب وموضع الحث في بعض النصوص:
- كما في قوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) فمجيؤهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو متعلق التوبة والرحمة، فلم يطلب منهم الاستغفار وحده، بل طلب أولا مجيئهم إلى الرسول ثم الاستغفار بحضرته ليستغفر لهم هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر صريح بالسفر إلى الرسول، وقد رأينا الاتفاق على أن مشروعيته ثابتة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانت ثابتة في حياته.
- وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي فإنه صريح في السفر بقصد زيارته صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشترك معها قصد آخر.
- وهكذا كل حديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني - أو - من زار قبري فإنه عام يدخل فيه القريب والبعيد.
هذه المقدمة كافية لوحدها في إثبات بطلان ما تمسك به البعض في تحريم السفر بقصد الزيارة، إضافة إلى ما تنطوي عليه شبهتهم من تهافت واضح..
وهي شبهة قائمة على فهم حرفي خاطئ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى.
فقال هؤلاء: هذا يعني أن السفر إلى غير هذه الأماكن الثلاثة حرام! وأن السفر بأي قصد غير قصد هذه الأماكن الثلاثة تعظيما، والصلاة فيها حرام!!
قال بهذا نفر من المفرطين في السطحية في فهم النص، فلما انتصر له ابن تيمية