الإمامة تلك الحقيقة القرآنية - الدكتور زهير بيطار - الصفحة ٢٦٠
123]. فالتمييز واضح بين الولي والنصير، حيث تؤدي هذه النصوص المعنى الذي أوضحناه في السطور السابقة من أن الولاية ذات دلالة واسعة، تشمل كل علاقة تعطي يدا وسبيلا للآخر على نفسك، ومن نتائجها النصرة، التي هي وجه من وجوهها، ونوع خاص من أنواعها، لما يترتب عليها من الولاية أي من إعطاء السبيل على نفسك. والربط واضح بين الأمرين، كما في قوله تعالى * (كفى بالله وليا) * يتولى شؤونكم، فتكونون في عينه ورعايته وحمايته، فهي تغني المؤمنين عن أية ولاية أخرى، وكافية لنصرتهم * (وكفى بالله نصيرا) * لأن الله تعالى حين يتولى المؤمنين يرعى شؤونهم ويحميهم وينصرهم، فهذه الآثار كلها من مترتبات الولاية.
وهكذا مهما كان سبب النزول، وخلفية الولاية التي حرمها النص، فما دام أنه عبر عن موضوع التحريم بلفظ الولي العام الدلالة، المستفاد من (أولياء) تبقى الدلالة على أن الحرمة هي في شمولها وفي مضمونها وجوهرها، أي حرمة إعطاء اليد والسبيل للكافر على المؤمن، وإلقاء القياد له. هذا الأصل الجامع لكل أوجه الولاية، والذي عليه ترتكز بالخاصة نتائج طلب المؤمنين حماية الكافرين، ولو كان يريد تعالى مضمونا خاصا منها لجاء باللفظ الذي يشير إليه، كما جاء في نصوص أخرى حرمت خلة ومودة الكافرين واتخاذهم بطانة أو أنصارا، فجاءت بهذه الألفاظ تشير إليها بالخاصة، وهكذا ومع حادثة النزول المفترضة بوجه خاص، ونزول النص فيها بلفظ الأولياء العام دون تخصيص معنى ثانوي من الولاية، فإن الفهم الذي لا يدافع من قبل السامع هو حرمة جوهر الولاية
(٢٦٠)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»