الإمام علي (ع) - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٩٤
في أهلي وهذا أثر فعاله (وكانت تحبه واعتصم فألقت بياض البيض على ثوبها وفخذها) فسأل عمر النساء فقلن: إن ببدنها وثوبها أثر المني فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ويستنكر ذلك وإنها راودته واستعصم فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرها فنظر علي إلى ما على الثوب ثم دعى بماء يغلي فصب على الثوب فجمد ذلك البياض ثم أخذه وشمه فعرف أنه بياض البيض، وزجر المرأة فاعترفت " أخرجه ابن القيم الجوزية في الطرق الحكمية ص 47 كما ذكره المفيد في الإرشاد بيد أنه نسبه في عهد علي (عليه السلام) وأن الإمام بعد أن أقرت أقام عليها حد القذف. كما أخرج المجلسي في البحار 9 / 496 نقلا عن التهذيب والكافي وأخرجه السيد محسن الأمين في كتابه وفيه تبحر الإمام وتفننه في أمور خارجة عن نطاق القضاء ومن النوع الذي يقوم بها اليوم الطب العدلي.
قضاء علي في سارق مقطوع اليد والرجل " جئ إلى عمر برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فأمر عمر أنه يقطع رجله فقال علي (عليه السلام) إنما قال الله تعالى * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * إلى آخر الآية فقد قطعت يد هذا ورجله ولا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، أما أن تعزره وأما تستودعه السجن، قال فاستودعه السجن " أخرجه كنز العمال 3 / 18 في الحديث 2118 عن عبد الرحمن بن عائذ، وسنن سعيد بن منصور، وسنن البيهقي الكبرى 8 / 274 في الآية 33 من سورة المائدة فكما أخرجه علماء الإمامية المجلسي في البحار 9 / 487 والسيد محسن الأمين في عجائب أحكام أمير المؤمنين ص 32 ومناقب ابن شهرآشوب 1 / 194.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»