الإمام علي (ع) - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٨٨
والسنة وستأتي مخالفاته للنصوص والسنة في محلها بصورة مسهبة.
فتوى علي لعمر حول بيع بنات الملوك " إن الصحابة لما أتوا المدينة بسبي فارس في خلافة عمر (رض) فيهن ثلاث بنات يزدجرد فأمر عمر ببيعهن، فقال علي (عليه السلام):
إن بنات الملوك لا يعاملوهن معاملة غيرهن، فقال: كيف الطريق إلى بيعهن فقال (عليه السلام) تقومن ومهما بلغ ثمنهن تقوم به في من يختارهن فقومن وأخذهن علي بن أبي طالب (عليه السلام) فدفع واحدة لعبد الله بن عمر وأخرى لولده الحسين (عليه السلام) وأخرى لمحمد بن أبي بكر.
فأولد عبد الله من التي تزوجها سالما.
وأولد الحسين (عليه السلام) زين العابدين.
وأولد محمد ولده القاسم فهؤلاء الثلاثة بنو خالة أمهاتهم بنات ملك الفرس ".
جاء في مرآة الجنان وعبرة اليقظان والمعروف بتاريخ اليافعي 1 / 19 طبع حيدرآباد ذكره أبو القاسم الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار وأخرجه الشبلنجي الشافعي في نور الأبصار ص 126 طبع مصر والشيخ محمد الصبان في إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص 199 طبع مصر كما جاء في السيرة الحلبية ومما قال:
لما جئ ببنات كسرى وكن ثلاثا مع أمواله وذخائره إلى عمر وقفن بين يديه وأمر المنادي أن ينادي عليهن وأن يزيل نقابهن عن وجوههن ليزيد المسلمون في ثمنهن فامتنعن في كشف نقابهن، ووكزن المنادي في صدره فغضب عمر وأراد أن
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»