كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة.
فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وأخرج ذلك الحاكم في مستدرك الصحيحين 2 / 192 والذهبي في تلخيص المستدرك 2 / 192 والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 7 / 336 والبيهقي في سننه 7 / 336 والقرطبي في تفسيره 3 / 130 وأخرجه غيرهم كما ذكر ذلك الشيخ رضا في مجلة المنار 4 / 210 عن سنن أبي داود وسنن النسائي والحاكم والبيهقي.
كما أخرج ابن إسحاق في سيرته 2 / 192 قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله: كيف طلقتها؟ قال ثلاثا قال (صلى الله عليه وسلم) فإنما ثلاث واحدة فارجع إن شئت.
وأخرج النسائي رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام (صلى الله عليه وسلم) غضبان ثم قال:
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا تقتله.
وصرح بعض الكتاب المصريين كالأستاذ خالد محمد خالد المصري في كتابه: الديمقراطية طبع مصر.
ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة في القرآن والسنة عندما دعته المصلحة لذلك.
وقد وجدنا عمرا لم تكن عنده القدرة العلمية ولا القدرة الاجتهادية ليفتي حتى فيما كان خارج عن النص والسنة فكيف خول له ذلك.
ومن الغريب من اتبعه من المذاهب قد أيدوه في خروجه عن نص الكتاب