مقدار أدائها قبل مغيب الشمس بالاخبار الدالة على أن وقت الظهر والعصر من حين زوال الشمس إلى الغروب الا ان هذه قبل هذه فزعم أن قوله عليه السلام الا ان هذه قبل هذه يدل بالالتزام العقلي على امتناع تعلق التكليف بفعل الظهر في آخر الوقت مع كونه مكلفا بايقاع العصر بعدها كما انها تدل على امتناع تعلق التكليف بالعصر في أول الزوال مع كونه مكلفا بايقاع الظهر قبلها.
ونحن نذكر عبارته فلعل الناظر فيها يطلع على ما لم نطلع عليه قال (ره) بعد ذكر ان آخر الوقت يختص بصلاة العصر ما هذا لفظه: فان قوله عليه السلام في الأخبار المتقدمة الا ان هذه قبل هذه كما يدل بالالتزام العقلي على امتناع تعلق الامر بفعل العصر في أول الوقت مع كونه مكلفا بايقاع الظهر قبلها (كك) يدل على امتناع تعلق التكليف بفعل الظهر في آخر الوقت مع كونه مكلفا بايقاع العصر بعدها فلو تعلق امر مطلق مثلا بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب على سبيل التوسعة ثم ورد امر آخر بايقاع العصر بعدها كذلك وجب تقييد كل من الامرين بالآخر وجعلهما بمنزلة امر واحد متعلق بكلا الفعلين على الترتيب فيتضيق وقتهما إذا لم يبق من الوقت الا مقدار أدائهما فلو اخر عن هذا الوقت فقد عصى فلو تركهما حتى لم يبق من الوقت الا مقدار أداء إحدى الصلاتين فقد فاتت الظهر إذ لا يعقل بقاء الامر بها مع كونه مأمورا بايقاع العصر بعدها قبل ان تغيب الشمس واما العصر فوقتها الذي كان مأمورا بايقاعها فيه باق فلم يتحقق عصيانها بعد والترتيب بين الصلاة غير معتبر عند استلزام رعايته فوت الحاضرة انتهى كلامه رفع مقامه ثم أيد هذا المطلب برواية الحلبي المتقدمة.
في الاشكال على بعض الأعاظم (قده) أقول: ولعمري ان ما جعله مؤيدا هو الدليل الواضح.
واما ما استدل به من استفادة الاختصاص من قوله عليه السلام في طي اخبار الاشتراك الا ان هذه قبل هذه ففيه نظر لان هذه الكلمة اما لبيان الترتيب فقط واما لبيان دخول وقت الظهر أول الزوال قبل العصر وعلى الثاني فلا دلالة لها على تعيين خصوص العصر في