غير المتحقق في ظاهر الأمر، فكيف يرفع اليد عنه؟ وما هو عذره عن الحجة التي تمت عليه بدعوتهم له؟
ولم يبد منهم نكث وغدر بعد؟
فلا بد أن يمضي الإمام في طريق أداء واجبه، حتى تكون له الحجة عليهم إذا خانوا وغدروا، كما حدث في كربلاء، ولو على حساب وجوده الشريف.
وقد كان الإمام يعلن، ويصرح، ويشير - باستمرار - إلى كتب القوم ورسائلهم عندما يسأل عن وجه مسيره. ليدل المعترضين على خروجه، إلى هذا الوجه الرصين المحكم، وهذا الواجب الإلهي المستقر على الإمام عليه السلام.
وبهذا أسكت الإمام اعتراض ابن عمر فقال له مكررا:
[246] هذه كتبهم وبيعتهم (1) وكل مسلم يعلم أن الحجة إذا تمت على الإمام - بحضور الحاضر ووجود الناصر - فقد أخذ الله عليه أن يقوم بالأمر عند انعدام العذر الظاهر، ولا تصده احتمالات الخذلان، ولا يردعه خوف القتل عن ترك واجبه، أو التقصير في ما فرض عليه.
بل لا بد من أن يسير على ما ألزمه الله ظاهرا، من القيام بالأمر وطلب الصلاح والإصلاح في الأمة، حتى تنقطع الحجة، ولا يبقى لمعتذر عذر.
وهكذا كان يعمل الأنبياء من قبل.