بلا محل لكن ليس كك إذ المفروض ان الحكم بالنفوذ انما هو بعد الموت والتعلق الشرعي به في حال الحياة بلا نفوذ بمعنى صيرورته بحيث ينفذ بعد الموت وان كان ممكنا وكافيا في المطلب إذ هو نظير ما لو علق الموصى عليه في قصده الا ان هذا مجرد فرض لا دليل عليه إذ لقدر المسلم بل الظاهر من أدلة الخروج من الثلث انه ليس للميت من ماله الا ثلثه ليس إلا ما ذكرنا من التعلق به بعد الموت فظهر ان مقتضى القاعدة مع الاغماض عن الخبر المتقدم ادخال النقص على الجميع بالنسبة نعم هذا الخبر على فرض تماميته كما أنه دليل تعبدي على المطلب مثبت بلحاظ العلة المذكورة الموضوع القاعدة أيضا إذ مقتضى العلة المذكورة تعلق الوصية الأولى بالثلث حال الحياة كيف وإلا فلا يصدق انه أعتق ما لا يملك الا ان يق إذا قلنا إن التعلق الشرعي القهري بالثلث الذي للميت بمقتضى القاعدة انما هو بعد الموت فيمكن ان يجعل التعليل في الخبر شاهدا على كون المفروض فيه تعلق الوصايا بالثلث في قصد الموصى و ح فيخرج الخبر عن الدلالة على المطلب مضافا إلى أنه لا يثبت موضوع القاعدة فتدبر وكيف كان فتبين من البيان الذي ذكرنا أن هذه القاعدة انما يتم في المنجزات إذ الحكم بنفوذها من الثلث انما هو في حال الحياة فالمتقدم منها إذا كان بقدر الثلث حين الموت فهو نافذ من حين صدورها فلا يبقى بعد محل لنفوذ المتأخر الا بإجازة الوارث واما في الوصايا فيتوقف تماميتها على اثبات التعلق بالثلث من حين الصدور ولا دليل عليه إذا لم يكن على خلافه لاولى الاقتصار في الاستدلال على الأخبار المذكورة ولا يعارضها ما تقدم من الخبر الدال على الاخذ بالأخيرة لضعفه مع أنه محمول على صورة المضادة كما عرفت جمعا بينها وبينه لأن هذه الأخبار نص في صورة عدم التضاد وهو أعم هذا واما ما حكى عن ابن حمزة من التفصيل فلا وجه له ولعل نظره إلى أنه إن لم يتباعد الزمان فلا يكون الثاني وجوعا عن الأول وان تباعد فهو ظاهر في إرادة الرجوع خصوصا بملاحظة انه جعل من عدم التباعد ما إذا كان تعدد الوصايا بحرف العطف ومن عدم التباعد ما إذا كانت الأولى عدوة والأخرى ضحوة بل عبارة الوسيلة لا تعرض فيها المتباعد وعدمه وانما جعل فيها المدار على التعدد بحرف العطف والتعدد بحرف العطف والتعدد بفضل زماني قال وان أوصى لواحد بعد واحد لم يخلوا من وجهين اما عطف التالي بحرف العطف أو أوصى بكرة الواحد وضحوة الاخر أو غدا فالأول ان خرج الجميع من الثلث استحقوه وإن لم يخرج قدم الأول فالأول حتى يستوفى الثلث فان اشتبه اخرج بالقرعة والثاني ان خرج من الثلث استحق الجميع وإن لم يخرج قدم الأخير وعلى أي حال فيمكن حمله على ما ذكرناه فان الظاهر من حال الموصى في الصورة الأولى انه يريد الوصايا العديدة بخلاف الثانية لكنه كما ترى وقد يستدل له بالخبر المتقدم الدال على الاخذ بالأخيرة بحمله على صورة التباعد وفيه ما لا يخفى واما الوجه فيما ذهب إليه الشيخ والإسكافي من تقديم العتق وان كان متأخرا فهو دعوى دلالة جملة من الاخبار كصحيح العلا وخبر أبي بصير المتقدمين وخبر إسماعيل ابن همام عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته قال ع يبدء بالعتق فينفذه وخبر محمد بن مسلم عن رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مماليكه في مرضه فقال ع ان كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق والجواب انه يمكن حمل الأخبار المذكورة على العتق المنجز وكان المراد نفوذه من الأصل بناء على مختارنا مع أن مورد الخبرين الأولين تقدم العتق ولا دلالة فيهما على أن الحكم كك وان كان متأخرا واما وجه القول بوجوب الاخذ بالأخيرة فهو الخبر المتقدم مضافا إلى ما عن الكركي من أن الأصل في الوصية أن تكون نافذة فيجب حملها ما يقتضى النفوذ بحسب الامكان وانما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها الثلث الذي يجوز للمريض الوصية به فيجب حملها عليه كما يجب حمل اطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه حملا للبيع على معناه الحقيقي و ح فيتحقق التضاد في مثل ما لو قال أوصيت بثلث لزيد وبثلث لعمر فيكون الثاني ناسخا للأول فيقدم وأولى منه ما لو قال ثلث مالي ثم فرع عليه انه لو أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولى له بسدس وانتفت القرائن يكون الوصية الأخيرة رافعة للأول مع اعترافه بأنه مخالف لما صرح به جميع الأصحاب وأورد عليه في الجواهر بما حاصله ان التعلق بالثلث ليس من باب الانصراف القصدي وبجعل الموصى حتى يتحقق التضاد بين الوصيتين بل من باب التعبد الشرعي القهري وكذلك الحال في بيع الشريك لأنه قد باع ما هو مالك له فينزل عليه شرعا و ح فإذا أوصى أولا فمقتضى قاعدة الانفاذ نفوذه وتعلقه بالثلث لعدم المانع منع بخلاف الوصية الثانية فإنها تبقى بلا محل والاطلاق لا يقتضى أزيد من النفوذ إذا أجاز الوارث لأن المفروض تعلقه بحصة أخرى من مجموع المال التي هي للوارث بعد مشغولية الثلث بالوصية الأولى قلت وأنت خبير بان المح أيضا يدعى الانصراف القصدي كما يظهر من ملاحظة كلامه وانما غرضه انه إذا وجب إنفاذ التصرف بقدر الامكان والمفروض انه تتعلق الوصية شرعا بالثلث الذي جعله الشارع للميت فيكون متعلق الثانية أيضا الثلث كما في الأولى ولازمه كونها ناسخة كما لو صرح بإرادة ثلثه في الوصية الثانية بعد الاطلاق في الأولى المنصرف شرعا إلى ثلثه فالتنزيل الشرعي كالقصدي فهو كما لو فرض انه وهب مالك نصف الدار مشاعا النصف المشاع ثم بعد ذلك وقبل القبض وهب نصف المشاع لاخر فإنه تبطل الأولى بالثانية لأن المفروض انه بعد بلق على ملكه بناء على كون القبض شرطا في الصحة فيصدق في الهبة الثانية انه وهب ما كان مالكا له كما في الأولى مع أن التنزيل على نصفه الذي هو شرعي ففي المقام أيضا نقول إنه أوصى في الوصية الثانية ما يمكن إنفاذه بحمله على ما هو كذلك ولازمه النسخ فالحق في الجواب ان يق انا نمنع التعلق بالثلث حين الوصية إذا لم يقصد الموصى ذلك بل انما تتعلق به شرعا بعد الموت والمفروض تساويهما في ذلك وما ذكر ان الأصل في الوصية الانفاذ فيه أن غاية ما يدل عليه الدليل الانفاذ على حسب ما أراد الموصى إذا لم يكن مشروطا شرعا شرط
(٣٢)