ألف - الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة:
إن من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هي إدخال العقل في دائرة التشريع، والاعتراف بحجيته في الموارد التي يصلح له التدخل والقضاء فيها، فالعقل أحد الحجج الشرعية، وفي مصاف المصادر الأخرى للتشريع، وقد فتح هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعة وانطلاقا وشمولا لما يتجدد من الأحداث، ولما يطرأ من الأوضاع الاجتماعية الجديدة.
إن الملازمة بين حكمي العقل والشرع (إنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع) ترفع كثيرا من المشاكل التي لم يرد فيها نص، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها، ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل، وذلك في الموارد التالية:
1 - القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها.
2 - القول بالملازمة بين حرمة الشئ ومقدمته.
3 - الحكم بالبراءة عند عدم النص.
4 - الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي.
5 - الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة.
6 - الحكم بالملازمة بين تعلق النهي بنفس المعاملة وفسادها.
7 - الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري.
8 - الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري.
9 - استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم.
10 - استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الآمر.
إلى غير ذلك من الأحكام التي تعد من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين، فمن عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال، فقد قصرت فكرته عن تقديم