أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٩٩
يرون السجود على غيرهما صحيحا في حال الصلاة أخذا بالسنة المتواترة عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته وصحبه. وسيظهر - في ثنايا البحث - أن الالتزام بالسجود على الأرض أو ما أنبتت، كانت هي السنة بين الصحابة، وأن العدول عنها حدث في الأزمنة المتأخرة، ولأجل توضيح المقام نقدم أمورا:
1 - اختلاف الفقهاء في شرائط المسجود عليه اتفق المسلمون على وجوب السجود في الصلاة في كل ركعة مرتين، ولم يختلفوا في المسجود له، فإنه هو الله سبحانه الذي له يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها (1) وشعار كل مسلم قوله سبحانه: {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن} (2) وإنما اختلفوا في شروط المسجود عليه - أعني: ما يضع الساجد جبهته عليه - فالشيعة الإمامية تشترط على أن يكون المسجود عليه أرضا أو ما ينبت منها غير مأكول ولا ملبوس كالحصر والبواري، وما أشبه ذلك. وخالفهم في ذلك غيرهم من المذاهب، وإليك نقل الآراء:
قال الشيخ الطوسي وهو يبين آراء الفقهاء: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار. وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك - إلى أن قال -: لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة، وطرف الرداء، وكم القميص، وبه قال الشافعي، وروي ذلك عن علي - عليه الصلاة

(١) إشارة إلى قوله سبحانه: {ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال}، الرعد: ١٥.
(٢) فصلت: ٣٧.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»