أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٩١
أجنبية وهو غير جائز في المفرد، فضلا عن الجملة.
هذا هو الذي يعرفه المتدبر في الذكر الحكيم، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية، فأولى أن يكون مهيمنا على ما في أيدي الناس من الحق والباطل، والمأثورات التي الحديث فيها ذو شجون. مع كونها متضاربة في المقام، فلو ورد فيها الأمر بالغسل، فقد جاء فيها الأمر بالمسح، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الإجمال.
1 - ابن عباس، قال: الوضوء غسلتان ومسحتان.
2 - كان أنس إذا مسح قدميه بلهما، ولما خطب الحجاج وقال: ليس شئ من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما، قال أنس: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.
3 - عكرمة، قال: ليس على الرجلين غسل، وإنما نزل فيهما المسح.
4 - الشعبي قال: نزل جبرئيل بالمسح وقال: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.
5 - عامر: أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل بالوضوء، وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء، الرأس والرجلان. وقيل له: إن أناسا يقولون: إن جبرئيل نزل بغسل الرجلين فقال: نزل جبرئيل بالمسح.
6 - قتادة في تفسير الآية: افترض الله غسلتين ومسحتين.
7 - الأعمش: قرأ " وأرجلكم " مخفوضة اللام.
8 - علقمة: قرأ " أرجلكم " مخفوضة اللام.
9 - الضحاك: قرأ " وأرجلكم " بالكسر.
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»