أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٨٤
معي الهدي لأحللت " (1).
2 - روى مالك، عن محمد بن عبد الله أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان ومما يذكران أن التمتع بالعمرة إلى الحج.
فقال الضحاك بن قيس: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد:
بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله وصنعناها معه (2).
3 - وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: والله لئن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة (3).
4 - روى الترمذي عن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: لقد صنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4).
5 - روى مسلم عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث وتمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء، بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله - إلى أن قال في الحديث: - فافصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم (5).

(١) أبو داود، السنن ٢: ١٥٦ / ١٧٨٩.
(٢) الإمام مالك، الموطأ، كتاب الحج رقم ٦٠، والترمذي، السنن، كتاب الحج رقم ٨٢٣.
(٣) الموطأ، كتاب الحج، رقم ٦١.
(٤) الترمذي، الصحيح، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع رقم ٨٢٤.
(٥) مسلم، الصحيح ٤: ٣٨، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج والعمرة.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»