أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٩٢
10 - مجاهد: مثل ما تقدم (1).
وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان: ابن عباس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجر الصريحة في تقديم المسح على الغسل، وجمهور أهل السنة يحتجون بأقوالهم في مجالات مختلفة، فلماذا أعرض عنهم في هذا المجال المهم والحساس في عبادة المسلم.
إن القول بالمسح هو المنصوص عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وهم يسندون المسح إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، ويحكون وضوءه به، قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): " ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) "؟ ثم أخذ كفا من الماء فصبها على وجهه... إلى أن قال: ثم مسح رأسه وقدميه.
وفي رواية أخرى: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (2).
وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتفقت الشيعة الإمامية على أن الوضوء غسلتان ومسحتان، وإلى ذلك يشير السيد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفية:
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين وبعد وضوح دلالة الآية، وإجماع أئمة أهل البيت على المسح، واستنادا إلى جملة الأدلة الواضحة التي ذكرنا بعضا منها، فإن القول بما يخالفها يبدو ضعيفا ولا يصمد أمام النقاش، إلا أنا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدل بها القائلون بالغسل ليتبين للقارئ الكريم مدى ضعف حجيتها:

(1) تفسير الطبري 6: 82 - 83.
(2) الحر العاملي، الوسائل ج 1، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 9 و 10.
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»